للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ»، فَأَصْبَحْنَا مِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُصَبِّحُونَ عَدُوَّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا، فَكَانَتْ عَزِيمَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَصُومُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ، وَبَعْدَ ذَلِكَ».

بَابُ اخْتِيَارِ الْفِطْرِ

٢٤٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَى رَجُلًا يُظَلَّلُ عَلَيْهِ،

===

حرف المضارع وتشديد الباء الموحدة أي تلقونهم في الصباح وهو كناية عن شدة القرب.

بَابُ اخْتِيَارِ الْفِطْرِ

٢٤٠٧ - قوله: "يظلل عليه" بتشديد اللام الأولى على بناء المفعول أي يجعل علية شيء، يظله من الشمس لغلبة العطش وحر الضوم والزحام أي ازدحام الناس عليه، "ليس من البر" بكسر الباء، أي من الطاعة والعبادة، وظاهره أن ترك الصوم أولى ضرورة، إن الصوم مشروع فإذا خرج عن كونه طاعة فينبغي ألا يجوز ولا أقل من كون الأولى تركه، ومن يقول أن الصيام هو الأولى في السفر يستعمل الحديث في مورده، أي ليس من البر إذا بلغ الصائم هذا المبلغ من المشقة، وكأنه مبني على أن تعريف الصوم للعهد والإشارة إلى مثل صوم ذلك الصائم، نعم الأصل هو عموم اللفظ لا خصوص المورد لكن إذا أدى عموم

<<  <  ج: ص:  >  >>