٧٢٠ - قوله:"وإذا تنازع الخبر" كأنه يشير إلى أن الصحابة أخذوا بحديث لا يقطع الصلاة شيء فترجح على حديث: يقطعها المرأة، ولا يخفى أن هذا على أصول الحنفية صحيح إذ عندهم الخاص لا يقدم على العام، وأما على أصول الجمهور فلا تعارض إذ العام لا يعارض الخاص حتى تترجح عليه بأخذ الصحابة، بل يخصص عمومه، ولذلك ذهب الجمهور إلى تأويل القطع وحملوه على أنه يخاف من هذه الأشياء القطع، أو أنه يقطع الخشوع وقد البحث في التأويل الثاني، والله تعالى أعلم.
أَبْوَابُ تَفْرِيعِ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ
بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ [فِي الصَّلَاةِ]
٧٢١ - قوله:"إذا استفتح الصلاة بالتكبير" فصار كأنه قال إذا كبر رفع يديه