للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، نَحْوَ مَالِكٍ.

٣٣٦٠ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا عَيَّاشٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ مَوْلًى لِبَنِي مَخْزُومٍ، عَنْ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

بَابٌ فِي الْمُزَابَنَةِ

٣٣٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا، وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا».

===

يكفي في عدم الجواز ولا دخل معه للجفاف.

قلت: المشهور عند الحنفية في الجواب جهالة زيد أبي عياش، ورده الجمهور بأن عدم معرفة البعض لا تضر في معرفة غيره، فالأقرب قول الجمهور، ولذلك خالف الإمام صاحباه وذهبا إلى قول الجمهور والله تعالى أعلم.

بَابٌ فِي الْمُزَابَنَةِ

٣٣٦١ - "بيع الثمر بالتمر" الأول بفتح المثلثة والميم، الرطب على النخل، والثاني: بالمثناة الفوقية وسكون الميم، ومثل هذا البيع يسمى مزابنة من الزبن بمعنى الدفع، وهذا البيع قد يفضي إلى التدافع.

<<  <  ج: ص:  >  >>