للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».

بَابٌ [فِي] الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٣٥٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ مُهَّانَ أَنْفُسِهِمْ، فَيَرُوحُونَ إِلَى الْجُمُعَةِ

===

ثم اختلفوا في الساعات، فالجمهور أنها ساعات النهار من أوله، فاستحبوا المسير إليها من طلوع الشمس، وأيده بعض المالكية بعدد الساعات المذكورة في الحديث وقال: والشمس إنما تزول في الساعة السادسة، فدل ذلك على أن المراد بها ساعات النهار المعروفة، وقال مالك: إنما المراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات وعليه غالب أصحابه وأيدوه بالعمل، وقالوا: هو حقيقة: الرواح من الزوال إلى آخر النهار، والغدو من أوله إلى الزوال، قال تعالى: {غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ} (١)، واختاره بعض الشافعية كإمام الحرمين، والله تعالى أعلم.

بَابٌ [فِي] الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٣٥٢ - قوله: "مُهَّانَ" جمع ماهن كالخدام جمع خادم لفظًا ومعنى، وقوله: "لو اغتسلتم" لو للتمني فلا يحتاج إلى جواب أو للشرط، والجواب محذوف أي لكان خيرًا، ووجه الاستدلال بهذا الحديث على عدم وجوب غسل الجمعة ما سيجيء في الحديث الآتي بعد، وحاصله أنهم ما أمروا بالغسل


(١) سورة سبأ: آية ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>