للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِهَيْئَتِهِمْ، فَقِيلَ لَهُمْ: «لَوِ اغْتَسَلْتُمْ».

٣٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ جَاءُوا فَقَالُوا: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَتَرَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ أَطْهَرُ، وَخَيْرٌ لِمَنِ اغْتَسَلَ، وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ، وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدْءُ

===

للوجوب عليهم، بل إنما أمروا به لدفع الأذى، ودفع الأذى واجب ما أمكن، وما كان الممكن لهم يومئذ إلا هذا الطريق فتعين لذلك، فحين ذهب الأذى ذهب الأمر بالغسل.

لا يقال: هذا استدلال بانتهاء العلة على انتهاء الحكم، والجمهور لا يقول به، كما علم في الرمل في الطواف وغيره، وإن كان رأي ابن عباس ذاك، ولذلك كان لا يقول بسنية الرمل في الطواف، فكيف يستدل الجمهور بهذا الوجه؟ لأنا نقول: بل الدليل على ما قررنا مبنى على أن الغسل ما كان واجبًا عليهم بعينه وإنما كان الواجب عليهم دفع الأذى بأي وجه كان، وإنما كانوا يتوصلون إلى ذلك الواجب بالغسل في تلك الأيام، وفي مثل هذا إذا انقطع الأذى أو ظهر لدفعه طريق آخر يسقط الأمر بالغسل قطعًا، فافهم. وعلى هذا فما جاء في الأحاديث أنه واجب معناه أنه طريق لإقامة الواجب الذي هو دفع الأذى، والله تعالى أعلم.

٣٥٣ - قوله: "كيف بدء الغسل" يحتمل أنه فعل مبني للمفعول أو للفاعل على أن فيه ضميرًا للنبي صلى الله تعالى عليه أو لله تعالى, يحتمل أنه مصدر, والكل على أنه مهموز، وإن قرئ على أنه معتل من بدا يبدو إذا ظهر، فهو فعل

<<  <  ج: ص:  >  >>