للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا».

بَابٌ فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

٢١٦٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، غَيْرُهُ، عَنْ سَعِيد، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ».

٢١٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِذَا أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ، وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ».

===

الإزار، وقيل: الصحيح رواية "تأتزر بالثياب" بالهمزة؛ إذ إدغامها في التاء غير ثابت، قلت: وهو منقوض باتخذ من أخذ فلا وجه للعدول عن المشهور والله تعالى أعلم.

بَابٌ فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

٢١٦٩ - قوله: "في الذم" أي في حال قوته و"في انقطاع الدم" أي حال ضعفه أو في حال سيلانه وحال انقطاعه قبل الاغتسال، وهذا الحديث كالتفسير للحديث السابق والتوفيق بين الدينار ونصفه مع أن التخيير بين الشيء وبعضه لا يصح، وعند كثير من العلماء هذه الصدقة مندوبة، والواجب هو التوبة والاستغفار والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>