للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِيَنْصَرِفْ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يَذْكُرَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

بَابٌ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

١١١٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

===

يشمل مثله أو بغيره، والله تعالى أعلم.

بَابٌ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

١١١٥ - قوله: "أصليت يا فلان" ليس هو من باب الكلام حال خطبة الإمام، فلا يشمله النهي وكذا جواب الرجل؛ لأن الإمام إذا شرع فما الكلام في بقية الخطبة تلك الساعة، ثم هذا الحديث ظاهر في جواز الركعتين حال الخطبة للداخل تلك الحالة، ومن لا يقول بذلك يحمله تارة على أنَّه كان قبل شروع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الخطبة، وهذا في الحديث صريح في رده لقوله: "والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يخطب"، وأيضًا مذهب الحنفية عدم جواز الصلاة من حين خروج الإمام، لبيان لم يشرع في الخطبة، وأخرى على أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سكت عن الخطبة حين صلى، ويروى فيه بعض الأحاديث المرسلة ويرده ما سيجيء من حديث: "إِذا جاء أحدكم ... " إلخ؛ حيث أذن في الركعتين حال خطبة الإمام، وأيضًا المذهب عدم جواز الصلاة وإن سكت، وأيضًا اللازم حينئذ أن لا يمنع الداخل عن الصلاة بل يؤمر الإمام بالسكوت، ولا دليل على المنع عن الركعتين عندهم إلا حديث: "إِذا قلت

<<  <  ج: ص:  >  >>