ولعل المراد به المفرط في كل شيء الخارج عن حد الاعتدال.
بَابُ لُزُومِ السُّنَّةِ
٤٦٠٩ - "كان له" أي للداعي سبب الدلالة، ولذلك لا ينقص أجر الفاعل لأنه سبب المباشرة، والحاصل أن الأجر كما يحصل بالمباشرة يحصل بالدلالة والتسبب، وكذلك الوزر نسأل الله العفو والعافية.
٤٦١٠ - "في المسلمين" أي في حقهم عمومًا؛ لأن ضرر سؤاله راجع إلى العل.
"لم يحرم" من التحريم أو الحرمة وكذا فحرم أي سأل عن أمر مسكوت عنه