للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا فَإِمَّا لَا فَلَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»، لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ.

٣٣٧٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالدِّينَارِ أَوْ بِالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا».

بَابٌ فِي بَيْعِ السِّنِينَ

٣٣٧٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ

===

آفات التمر ولا خلاف في ضمها وقيل: هما لغتان ويروى: "الدمار" بالراء ولا معنى له. قشام؛ هو أن ينقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحًا "والمراض" بالضم ما يقع في الثمر فيهلكها، "فإمالا" أي فإن كنتم لا تتركون الاختصام فلا تبتاعوا. مقتضاه أن النهي ليس للتحريم، وليس كل ما يؤدي إلى الاختصام فهو حرام، فهو دليل لأبي حنيفة على جواز البيع قبل بدء الصلاح على وجه لا يقع النزاع كان يشترط القطع مثلًا على تلك الحالة والله تعالى أعلم.

بَابٌ فِي بَيْعِ السِّنِينَ

٣٣٧٤ - "نهى عن بيع السنين" هو أن يبيع ثمره نخلة أو نخلات بأعيانها سنتين أو ثلاث فإنه بيع شيء لا وجود له حال العقد، "ووضع الحوائج" وفي رواية الشافعي وأمر بوضع الجوائح (١) وفي جمع حائحة، وهي آفة تهلك


(١) مسند الإمام الشافعي: ٢/ ١٥١، ١٥٢. حديث رقم (٥٢٢) ط. دار الكتب العلمية -بيروت- لبنان. ١٩٥١ م.

<<  <  ج: ص:  >  >>