للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ».

٢١٧٨ - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ».

بَابٌ [فِي] طَلَاقِ السُّنَّةِ

٢١٧٩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ

===

وإن كان في ذاته بغض لما فيه من قطع الوصلة وإيقاع العداوة، وربما يفضي إلى وقوع الطرفين في الحرام، ولذلك هو أحب الأشياء إلى الشيطان، فينبغي للإنسان ترك الإكثار منه والاقتصار على قدر الحاجة.

بَابٌ [فِي] طَلَاقِ السُّنَّةِ

بمعنى أن السنة قد وردت بإباحتها لمن احتاج إليه لا بمعنى أنها من الأفعال المسنونة التي يكون الفاعل مأجورًا بإتيانها، نعم إذ كف المرء نفسه عن غيره عند الحاجة، وآثر هذا النوع من الطلاق لكونه مباحًا، فله أجر على ذلك لا على نفس الطلاق، فلا يرد أنها كيف تكون سنة وهي من بعض المباحات والله تعالى أعلم.

٢١٧٩ - قوله: "فليراجعها" إمحاء للأثر المكروه في الجملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>