للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ كَيْفَ الْمَسْحُ

١٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: ذَكَرَهُ أَبِي، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ»، وَقَالَ غَيْرُ مُحَمَّدٍ: «عَلَى ظَهْرِ الْخُفَّيْنِ».

١٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ «رَأَيْتُ

===

بَابُ كَيْفَ الْمَسْحُ

١٦١ - "البزاز" بزاي معجمة مكررة.

١٦٢ - "لكان أسفل الخف": الظاهر أن الأسفل هو اللاصق بالأرض، وعليه حمله غير واحد، لكن قيل: وعلى هذا لا تظهر أولوية مسح الأسفل لو كان الدين بالرأي؛ لأن غسل الرجل في الوضوء ليس لإزالة الخبث، بل الحدث، وأسفل الخف وأعلاه سواء في ذلك، فينبغي أن يحمل الأسفل على ما يلاقي البشرة؛ لأنه أسفل من الوجه الأعلي المحاذي للسماء.

قلت: هذا إن أريد بالرأي إعطاء حكم الشيء لمجاوره، وإن أريد ما يري فيه المصلحة ويلائمها فالأسفل بمعنى ما يلاصق الأرض يناسبه المسح بالرأي بهذا المعنى، إذ الإنسان ربما يرى المصلحة في مسحه لإزالة ما يلاصقه من التراب وغيره بخلاف ظاهره، وأيضًا قد يرى الإنسان أن الأسفل قد اجتمع فيه الخبث مع الحدث فهو أولى، أو يرى أن هذا المسح ليس لإزالة الحدث؛ إذ اتصاف الخف

<<  <  ج: ص:  >  >>