١١١٣ - قوله:"ثلاثة نفر" أي الحاضر لا يخلو عن أن يكون أحد ثلاثة نفر.
بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمُحْدِثِ الْإِمَامَ
١١١٤ - قوله:"فليأخذ بأنفه" قيل: أمر به ليوهم الناس أن به رعافًا، وهذا من باب الأخذ بالأدب في ستر العورة، وإخفاء القبيح، والتورية بما حسن، وليس من باب الرياء والكذب، بل من باب التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من الناس، ويدل الحديث على أنَّه لا حاجة للمحدث إلى استئذان الإمام وهو المطلوب، ومطلوبه أن قوله تعالى {وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ}(١) لا