للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا، ثُمَّ عُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ»، قَالَهَا زُهَيْرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ.

٣٠٣٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا، وَأَقَمْتُمْ فِيهَا، فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ».

بَابٌ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ

٣٠٣٧ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا

===

للمسلمين ويوضع عليها الخراج شيئًا مقدرًا، ثم سيمنع في آخر الزمان. (١) وقد ظهر أول الأمر في وقت عمر كذلك، وفي المجمعِ: هذا إخبار بالغيب بلفظ الماضي لتحققه ومنعهم إما بإسلامهم فتسقط عنهم الجزية أو بخروجهم عن الطاعة وعصيانهم الإمام.

٣٠٣٦ - "وأقمتم فيها" أي دخلتموها بلا قتال، "فسهمكم فيها" أي حقكم من العطاء، كما يصرف الفيء لا كما تصرف الغنيمة، "وأيما قرية عصت الله ورسوله" أي أخذتموها عنوة ففيها الخمس.

بَابٌ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ

٣٠٣٧ - (أن أكيدر) بضم همزة وفتح كاف وسكون مثناة من تحت وكسر


(١) معالم السنن: ٣/ ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>