للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابٌ [فِي] الْحَائِضِ تُنَاوِلُ مِنَ الْمَسْجِدِ

٢٦١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ». فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ

===

بَابٌ [فِي] الْحَائِضِ تُنَاوِلُ مِنَ الْمَسْجِدِ

٢٦١ - قوله: "ناوليني الخمرة" بضم الخاء المعجمة سجادة من حصير ونحوه.

قوله: "في المسجد" أنه متعلق بناوليني، فالظاهر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان خارج المسجد وأمرها أن تخرجها له من المسجد بأن كانت الخمرة قريبة إلى باب عائشة تصل إليها اليد من الحجرة، وهذا هو الموافق لترجمة المصنف والترمذي، قال القاضي عياض: إنه قال ذلك لها في المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد، لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان معتكفًا وكانت عائشة في حجرتها.

قلت: فكلمة "من" متعلقة بـ "قال" ولا يخفى بعده , والحامل له على ذلك أنه جاء في حديث أبي هريرة مثل هذه الواقعة، وفيه أنه على الله تعالى عليه وسلم كان في المسجد فحمل القاضي الحديثين على اتحاد الواقعة وهو غير لازم، بل التعدد هو الظاهر كما قررناه في حاشية صحيح مسلم , الله تعالى أعلم.

وقوله: "حيضتك" قيل: بكسر الحاء والمعنى نجاسة المحيض وأذاه في يدك، وهو بكسر الحاء اسم للحالة كالجلسة، والمراد: الحالة التي تلزمها الحائض من

<<  <  ج: ص:  >  >>