٢١١٨ - قوله:"خطبة الحاجة" الظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره ويؤيده الرواية السابقة، فيأتي الإنسان بهذا يستعين به على قضائها وتمامها، ولذا قال الشافعي: الخطبة سنة في أول العقود مثل البيع والنكاح وغيرهما و"الحاجة" إشارة إليها، ويحتمل أن المراد بالحاجة: النكاح؛ إذ هو الذي تعارف فيه الخطبة دون سائر الحاجات والعموم في الرواية السابقة لعله من فهم بعض الرواة لعموم