للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ لَا يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ

٤٤٩٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ إِيَادٍ، حَدَّثَنَا إِيَادٌ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِأَبِي: «ابْنُكَ هَذَا؟ » قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ: «حَقًّا؟ » قَالَ: أَشْهَدُ بِهِ، قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا مِنْ ثَبْتِ شَبَهِي فِي أَبِي، وَمِنْ حَلِفِ أَبِي عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ»، وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {وَلَا تَزِرُ

===

بَابُ لَا يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ

أي بجنايته وذنبه، وهذه الترجمة طرف حديث أخرجه النسائي في كتاب (١) تحريم الدم.

٤٤٩٥ - "ابنك هذا" بحذف حرف الاستفهام وفي بعض النسخ بإثباتها، "قال أشهد به" على صيغة المتكلم أو على صيغة الأمر أي أقرّ وأعترف بذلك أو كن شاهدًا باعترافي بذلك, قيل: فائدة هذا الكلام التزام ضمان الجنايات بينهما على عادة الجاهلية، فلذلك رد - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "لا يمني" إلخ، ضاحكًا شارعًا في الضحك.

"من ثبت" إلخ، أي من أجل ثبوت مشاهدتي في أبي بحيث يغني ذاك عن الحلف ومع ذلك حلف أبي أنه لا يجني عليك أي جناية كل منهما قاصرة عليه لا يتعداه إلى غيره، ولعل المراد الإثم وإلا فالدية متعدية، ويمكن أن يكون نهيًا أو


(١) النسائي في تحريم القتل (٧/ ١٢٧) تحقيق أ. عبد الفتاح أبو غدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>