أجنبيًّا، فالمراد بقوله: لأخيه أي مثله ولا يخص بأخوة الاسم لئلا يخرج حكم الذمي، ومقتضى كلام القاموس أنه بفتحتين وإن كسر الغين لغة القانع (١) التابع والخادم فشهادته لمن في بيته مردودة ولغيرهم جائزة. إذا اجتمعت شروطها.
٣٦٠٢ - "لا تجوز شهادة بدوي" قال الخطابي: إنما لا تقبل شهادة البدوي لجهالتهم بأحكام الشرع وبكيفية تحمل الشهادة وأدائها وغلبة النسيان عليه، فمن علم بكيفية تحمل الشهادة وأدائها بغير زيادة ولا نقصان وكان عدلًا من أهل قبول الشهادة جازت شهادته خلافًا لمالك، قيل: إن كانت العلة جهالتهم لزم ألا يكون
(١) القانع: أصله السائل المصطبر الراضي بأدنى قوت، والمراد به في هذا الموضع: من كانت نفقته على أهل البيت كالخادم والتابع.