للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَمَامَةٌ، فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ أَفْطِرُوا وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، وَشُعْبَةُ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سِمَاكٍ بِمَعْنَاهُ لَمْ يَقُولُوا: «ثُمَّ أَفْطِرُوا»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «وَهُوَ حَاتِمُ بْنُ مُسْلِمٍ ابْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، وَأَبُو صَغِيرَةَ زَوْجُ أُمِّهِ».

بَابٌ فِي التَّقَدُّمِ

٢٣٢٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ،

===

رمضان، أو لتكثير عدد صيامه أو لزيادة احتياطه بأمر رمضان أو على صوم يوم الشك، ولا يخفى أن قوله "ولا يومين" لا يناسب الحمل على صوم الشك؛ إذ لا يقع الشك عادة في يومين، والاستثناء بقوله: "إلا أن يكون لشيء" إلخ لا يناسب التأويلات الأول؛ إذ لازمه جواز صوم يوم أو يومين قبل رمضان لمن يعتاده بنية رمضان مثلًا، وهذا فاسد والوجه أن يحمل النهي على الدوام؛ أي لا تدوموا على التقدم، ولما فيه من إيهام لحوق هذا الصوم رمضان إلا لمن يعتاد المداومة على صوم آخر الشهر فإنه لو داوم عليه لا يتوهم في صومه اللحوق برمضان والله تعالى أعلم.

بَابٌ فِي التَّقَدُّمِ

٢٣٢٨ - "من سرر (١) شعبان شيئًا" إلخ بكسر السين وفتحها وحكي الضم أيضًا أي آخره وهو المراد بالسرّ بكسر فتشديد، يقال: سر الشهر وسرره لآخره


(١) في السنن المطبوع [من شهر شعبان شيئًا].

<<  <  ج: ص:  >  >>