للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، وَأَبُوالزُّبَيْرِ، وَمَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، مَعْنَاهُمْ كُلُّهُمْ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَأَمَّا رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، وَنَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَرُوِيَ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ رِوَايَةِ نَافِعٍ، وَالزُّهْرِيِّ، " وَالْأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ: أَبُو الزُّبَيْرِ.

بَابُ الرَّجُلِ يُرَاجِعُ، وَلَا يُشْهِدُ

٢١٨٦ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ، أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَهُمْ، عَنْ يَزِيدَ

===

بينها اختلاف في كون الطلاق بعد الرجعة أهو في الطهر الأول أو الثاني, لكن يمكن تأويل رواية أبي الزبير بحيث يرتفع الحلاف بأن ضمير ردها للطلقة أي أنكر الطلقه شرعًا علي ولم يرها شيئًا مشروعًا وهذا لا يخالف لزوم الطلاق، أو بأن ضمير ردها للزوجة وضمير لم يرها للطلقة أي لم يرها شيئًا مانعًا عن الرجعة، قال الخطابي: قال أهل الحديث: لم يره أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا، ويحتمل أن يكون معناه أنه لم يره شيئًا جائزًا في السنن وإن كان لازمًا (١).

بَابُ الرَّجُلِ يُرَاجِعُ، وَلَا يُشْهِدُ

٢١٨٦ - قوله: "ولا تعد" نهي عن العود إلى ترك الإشهاد.


(١) معالم السنن: ٣/ ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>