للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ».

٢٠٧٧ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَرَأَيْنَا أَنَّهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَام عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ.

بَابٌ فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

٢٠٧٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَذَا لَفْظُ إِسْنَادِهِ، وَكِلَاهُمَا، عَنْ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ».

===

مروءة وقلة حمية وخسة نفس، أما بالنسبة إلى المحلل فظاهر، وأما المحلل له فإنه كالتيس يعير نفسه بالوطء لغرض الغير، وتسميته محللًا يؤيد القول بالصحة ومن لا يقول بها يقول أنه قصد التحليل وإن كانت لا تحل.

بَابٌ فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

٢٠٧٨ - قوله: "عاهر" أي زان، فإن قلت: المتبادر من التزوج هو العقد دون الوطء فكيف يكون العبد زانيًا بالعقد وإن أريد الوطء مجازًا يلزم أن يكون الإذن شرطًا للوطء وليس كذلك. قلت: المراد العقد، ومعنى كونه زانيًا أنه مباشر بمقدماته، فإن العقد للوطء ووطئه لهذه الزوجة زنا وظاهره عدم جواز العقد أصلًا لا كونه جائرًا موقوفًا والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>