للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابٌ فِي الْمُسَاقَاةِ

٣٤٠٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ».

٣٤٠٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ غَنَجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا، عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَ ثَمَرَتِهَا».

٣٤١٠ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا

===

بَابٌ فِي الْمُسَاقَاةِ

٣٤٠٨ - "عامل أهل خيبر" وكانت المعاملة مساقات ومزارعة مستقلتين عند قوم، و"مساقاة" متضمنة للمزارعة عند آخرين لا مزارعة فقط، والمساقاة إجارة على العمل في الأشجار بجزء من الخارج، والمزارعة كراء الأرض بما يخرج منها وبينهما فرق، والمساقاة قد تتضمن المزارعة بأن تكون في البستان أرض بياض فيشترط الزرع فيها أيضًا تبعًا للمساقاة، وهذا الحديث يحتمل ذلك كما يحتمل المساقاة والمزارعة استقلالًا، وقد جوز المزارعة تبعًا للمساقاة بعض من لم يجوزها استقلالًا، فلا يتم به استدلال من يستدل به على جواز المزارعة استقلالًا، فافهم والله تعالى أعلم.

٣٤١٠ - "حين يصرم النخل" على بناء المفعول أي يقطع ثمرها، وروي

<<  <  ج: ص:  >  >>