٤٥٨٦ - "فهو ضامن" قال الخطابي: لا أعلم خطابًا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضمانًا والمتعاطي علمًا أو عملًا لا يعرفه متعدي، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض (١).
٤٥٨٧ - "فأعنت"أي ضر بمريض وأفسده، "والبطَ" أي الشق يقال بططت الفرحة شققتها.