للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابٌ فِي السَّلَفِ

٣٤٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ، وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ».

===

بَابٌ فِي السَّلَفِ

٣٤٦٣ - "وهم يسلفون" يقال: سلّف تسليفًا وأسلف إسلافًا، والاسم السلف وهو على وجهين: أحدهما: قرض لا منفعة قيه للمقرِض غير الأجر والشكر، والثاني: أن يعطي مالًا في سلعة إلى أجل معلوم، ونصب السنة والسنتين إما على نزع الخافض أي إلي السنة أو على المصدر أي إسلاف السنة، وقوله: ووزن معلوم بالواو في الأصول، فقيل: الواو للتقسيم بمعنى أو أي كيل فيما يكال ووزن فيما يوزن، وقيل بتقدير الشرط أي في كيل معلوم إن كان كيليًا ووزن معلوم إن كان وزنيًا، أو من أسلف في مكيل فليسلف في كيل معلوم، ومن أسلف في موزون فليسلف في وزن معلوم، وقوله: "إِلى أجل معلوم" قيل: ظاهره اشتراط الأجل، في السلم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والصحيح من مذهب أحمد، وقال الشافعي: لا يشترط الأجل والمراد في الحديث أنه إن أجل اشترط أن يكون الأجل معلومًا كما في قرينته والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>