للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابٌ فِي صَاحِبِ الْحَدِّ يَجِيءُ فَيُقِرُّ

٤٣٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا الْفِّرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيدُ الصَّلَاةَ، فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ، فَتَجَلَّلَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، فَصَاحَتْ، وَانْطَلَقَ، فَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، وَمَرَّتْ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَلِكَ

===

بَابٌ فِي صَاحِبِ الْحَدِّ يَجِيءُ فَيُقِرُّ

٤٣٧٩ - "فتجللها" قال السيوطي: بالجيم أي أعلاها وهي كناية عن الجماع يفهم من المجمع جواز كونه بالحاء المهملة أيضًا، فلما أمر به زاد في رواية الترمذي "ليرجم" (١)، ولا يخفى له بظاهره مشكل، إذ لا يستقيم الأمر بالرجم من غير إقرار ولا بينة، وقول المرأة لا يصلح بينة بل هي التي تستحق أن تحد حد القذف، فلعل المراد فلما قارب أن يأمر به، وذلك قاله الراوي نظرًا إلى ظاهر الأمر؛ حيث إنهم أحضروه في المحكم عند الإمام، والإمام يشتغل بالتفتيش عن حاله والله تعالى أعلم.

وقال ابن العربي في شرح الترمذي بأنه حكم به لإظهار الحق, "لا يرجم" وفي هذا حكمة عظيمة، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر به ليرجم، قيل أن يقر بالزنا وأن يثبت عليه ليكون ذلك سببًا في إظهار الفاعل لنفسه حين خشي أن يرجم من لم يفعل، وهذا من غرائب استخراج الحقوق، ولا يجوز ذلك لغيره - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن غيره لا يعلم من البواطن ما علم هو - صلى الله عليه وسلم - والله تعالى أعلم. اهـ.


(١) الحديث رواه الترمذي في الحدود (١٤٥٤)، وقال: حديث حسن غريب صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>