للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابٌ فِي الْفُرُشِ

٤١٤٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِيُّ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي هَانِيءٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُرُشَ، فَقَالَ: «فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِلْمَرْأَةِ، وَفِرَاشٌ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ».

٤١٤٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: «دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ، فَرَأَيْتُهُ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ»، زَادَ ابْنُ الْجَرَّاحِ: عَلَى يَسَارِهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، أَيْضًا عَلَى يَسَارِهِ.

===

بَابٌ فِي الْفُرُشِ

٤١٤٢ - "فراش للرجل" قيل: فاعل فعل محذوف أي يكفي للرجل ثلثة فرش، أو خبر مبتدأ محذوف، أي الذي يكفي وينبغي له ثلاثة فرش.

قلت: ويحتمل أن التقدير يباح له ثلاثة فرش وما زاد عليه فهو للمباهاة، فيكون مذمومًا منسوبًا إلى الشيطان لرضاه به، أو أنه معد لبيتوته وقيلولته، إذ لا يبيت ويقيل عليه غيره، والمقصود أن الثلاثة مباحة غير مذمومة؛ لأنه قد يحتاج كل من الزوج والزوجة إلى فراش عند المرض ونحوه، وليس المراد أن اللائق انفراد الزوجين في النوم كيف وهو خلاف ما جاء من عادته - صلى الله عليه وسلم -، فاستدلال الخطابي بالحديث على أن المسنون هو الانفراد لا يخلو عن بعد والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>