١٩٨٦ - قوله: "قبل أن يحج" ولا دلالة على جواز تقديم العمرة على الحج بعد افتراض الحج؛ إلا أن يثبت أن تقديمه صلى الله تعالى عليه وسلم العمرة كان بعد افتراض الحج.
١٩٨٧ - قوله: "ليقطع بذلك" أمر أهل الشرك، أي في عدم جواز العمرة بعد الحج إلى صفر، "إذا عفا الوبر" أي أكثر وبر الإبل الذي قلعته رحال الحج،