للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابٌ فِي الطَّلَاقِ عَلَى غَلَطٍ

٢١٩٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ، أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَهُمْ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ الْحِمْصِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، الَّذِي كَانَ يَسْكُنُ إِيلِيَا، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَدِيِّ بْنِ عَدَيٍّ الْكِنْدِيِّ، حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ، فَبَعَثَنِي إِلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، وَكَانَتْ قَدْ حَفِظَتْ مِنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

===

بَابٌ فِي الطَّلَاقِ عَلَى غَلَطٍ

أي في حالة الغضب وهكذا في كثير من النسخ وفي بعض النسخ "على غلط"، فالمعنى: في حالة يخاف عليه فيها الغلط وهي حالة الغضب والأقرب أنه غلط والصواب غيظ والله تعالى أعلم، ثم الطلاق في غيظ واقع عند الجمهور وفي رواية عن الحنابلة أنه لا يقع, والظاهر أنه مختار المصنف رحمه الله تعالى.

٢١٩٣ - قوله: "لا طلاق ولا عتاق في غلاق" المشهور: في إغلاق بالألف لكن وقع عند المصنف بغير الألف كذا ذكره العيني، وقال: وحكى البيهقي أنه روى بالوجهين (١) وفسره المصنف بالغضب وهو موافق لما في الجامع (٢) غلق: إذا غضب غضبًا شديدًا لكن غالب أهل الغريب فسروه بالإكراه، وقالوا: كأن المكره أغلق عليه الباب حتى يفعل (٣) بل رد في مجمع الغرائب تفسيره بالغضب، وقالوا أنه غلط؛ لأن أكثر طلاق الناس في الغضب كما ظنه قال: وإنما هو


(١) البيهقي في السنن ٧/ ٣٥٧.
(٢) سنن أبو داود في الطلاق (٢١٩٣) قال أبو داود: الفلاق أظنه في الغضب.
(٣) النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير: ٣/ ٢٧٩، ٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>