٢٧٨٣ - "والقسامة" بالضم ما يأخذه القسام من رأس المال، قال الخطابي: ليس في هذا تحريم أجرة القسام، وإنما هو في أمر من ولي أمر قوم عريفًا لهم أو نقيبا فإذا قسم بينهم سهامهم أمسك شيئًا لنفسه نصيبًا، أما إذا أخذ الأجرة بإذن المقسوم لهم فلا يحرم وهو مبين في الحديث الذي يليه (١).