١٠٧٠ - قوله:"من يشأ أن يصلي فليصل" أي ومن يشأ أن يكتفي بالعيد يجزئه حضوره عن حضور الجمعة لكن لا يسقط به الظهر كذا قاله الخطابي (١)، ومذهب علمائنا لزوم الحضور للجمعة، ولا يخفى أن أحاديث هذا الباب بعضها يقتضي سقوط الظهر أيضًا؛ كحديث ابن الزبير، وبعضها يقتضي لزوم الحضور للجمعة مع كونه ساكتا عن لزوم الظهر، والله تعالى أعلم.