للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِد، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ».

بَابُ الدَّفْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ [عِنْدَ] غُرُوبِهَا

٣١٩٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ

===

اختلط في آخر عمره في سمع قبل ذلك فهو حجة (١)، وكلهم على أن ابن أبي ذئب راوي الحديث روى عنه قبل الاختلاط فوجب قبوله، ورواية "فلا شيء عليه" لا تعارض على المشهور اهـ.

ويمكن أن يقال معنى: "فلا شيء له" فلا أجر له، لأجل كونه في المسجد، فالحديث لبيان أن صلاة الجنازة في المسجد ليس لها أجر لأجل كونها في المسجد، كما في المكتوبات، فأجر أصل الصلاة باق، وإنما الحديث لإفادة سلب الأجر بواسطة ما يتوهم من إيقاعها في المسجد، فيكون الحديث مفيدًا لإباحة الصلاة في المسجد من غير أن يكون لها بذلك فضيلة زائدة على كونها خارجة، وينبغي أن يتعين هذا الاحتمال دفعًا للتعارض وتوفيقًا بين الأدلة بحسب الإمكان، وعلى هذا فالقول بكراهة الصلاة في المسجد مشكل، نعم ينبغي أن يكون الأفضل خارج المسجد بناء على أن الغالب أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي خارج المسجد، وفعله في المسجد كان مرة أو مرتين والله تعالى أعلم.

بَابُ الدَّفْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ [عِنْدَ] غُرُوبِهَا

٣١٩٢ - "أو نقبر" من باب نصر وضرب لغة، ثم حمله كثير على صلاة


(١) قال الحافظ ابن حجر: إنه صدوق، اختلط بآخره، فقال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج وقد أخطأ من زعم أن البخاري أخرج له. تقريب التهذيب: ١/ ٣٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>