٥٢٦٥ - "فلدغته نملة" بإهمال الدال وإعجام الغين, "فأمر بجهازه" بفتح جيم وكسرها وهو المتاع، "فأمر بقرية النمل" هي مسكنها وبيتها فأحرقت، قال النووي: هذا محمول على أن شرع ذلك النبي كان فيه جواز قتل النمل وجواز الإحراق بالنار، "ولم يعب عليه" في القتل والإحراق بل في الزيادة على نملة واحدة، وقوله:"فهلا نملة واحدة" أي فهلا عاقبت نملة واحدة وهي التي قرحتك؛ لأنها الجانية وأما غيرها فليس له جناية، وأما في شرعنا، فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان ولا قتل النمل.