"خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنازة فجلس النبي - صلى الله عليه وسلم - على شفير القبر وجلسنا معه، فأخرج الحفار عظمًا ساقًا أو عضدًا فذهب ليكسره، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تكسرها، فإِن كسرك إياه ميتًا ككسرك إِياه حيًّا، ولكن دسه في جانب القبر".
بَابٌ فِي اللَّحْدِ
٣٢٠٨ - "والشق لغيرنا" في المجمع أي لأهل الكتاب، والمراد تفضيل اللحد، وقيل: قوله: "لنا" أي لي، والجمع للتعظيم، فصار كما قال، ففيه معجزة له - صلى الله عليه وسلم -، أو المعنى اختيارنا، فيكون تفضيله له وليس فيه نهي عن الشق، فقد ثبت أن في المدينة رجلين: أحدهما يلحد، والآخر لا، ولو كان الشق منهيًا عنه لمنع صاحبه.
قلت: لكن في رواية أحمد: والشق لأهل الكتاب والله تعالى أعلم.
بَابُ كَمْ يَدْخُلُ الْقَبْرَ
٣٢٠٩ - "إِنما يلي الرجلَ أهلهُ" الرجل بالنصب وأهله بالرفع، وهو بمنزلة