٦٤٧ - قوله:"وأقر له الأخرى" أي مكنه منه عبد الله بن الحارث، وقوله:"مثل هذا ... إِلخ" أراد أن من انتشر شعره سقط على الأرض عند السجود فيثاب عليه والمعقوص لم يسجد شعره فتشبه بمكتوف أي مشدود اليدين لأنهما لا يقعان على الأرض عند السجود.
بَابُ الصَّلَاةِ فِي النَّعْلِ
٦٤٨ - وقوله:"ووضع نعليه" أي يجوز وضع النعل، وما يجيء من الأمر