للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ، وَلَا تَسْلِيمٍ»، قَالَ أَحْمَدُ: «يَعْنِي فِيمَا أَرَى أَنْ لَا تُسَلِّمَ، وَلَا يُسَلَّمَ عَلَيْكَ، وَيُغَرِّرُ الرَّجُلُ بِصَلَاتِهِ فَيَنْصَرِفُ وَهُوَ فِيهَا شَاكٌّ».

٩٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُرَاهُ رَفَعَهُ، قَالَ: «لَا غِرَارَ فِي تَسْلِيمٍ، وَلَا صَلَاةٍ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ عَلَى لَفْظِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

بَابُ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ فِي الصَّلَاةِ

٩٣٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، ح وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،

===

على ما فسره أحمد أنه إذا شك في صلاته بين ثلاث ركعات وأربع مثلًا فليس له أن يبني على الأقل فينصرف وهو شاك، وأمَّا قوله. "ولا تسليم" فهو على ما فسره أحمد عطفٌ على قوله: "لا غرار" فيكون من قبيل لا حول ولا قوة إلَّا بالله في وجوهه، وجوزوا أنه مجرور معطوف على صلاة فيكون معناه أنه ليس لمن يرد السلام أن يقتصر على قوله وعليك ولا يقول السلام، وقيل من غرار الصَّلاة أن لا يتم هيئاتها أي ركوعها وسجودها.

بَابُ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ فِي الصَّلَاةِ

٩٣٠ - قوله: "فعطس رجل" من حد ضرب ونصر وفي حاشية السيوطي

<<  <  ج: ص:  >  >>