٤٤٥٨ - "جلدتك مائة" قال ابن العربي: يعني أدبته تعزيرًا وأبلغ به عدد الحد تنكيلًا لا أنه رأى حده بالجلد حدًّا له، قلت: لأن المحصن حده الرجم لا الجلد، ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلت جاربتها لزوجها فهو إعارة الفروج فلا يصح، لكن العارية تصير شبهة تسقط الحد إلا أنها شبهته ضعيفة جدًّا فيعزر صاحبها، قال الخطابي: هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه (١).