للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كِتَاب النِّكَاحِ

بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكَاحِ

٢٠٤٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: إِنِّي لَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِنًى إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ فَاسْتَخْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ، أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ لِي: تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ: عُثْمَانُ أَلَا نُزَوِّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِجَارِيَةٍ بِكْرٍ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ

===

كِتَاب النِّكَاحِ

بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكَاحِ

٢٠٤٦ - قوله: "فاستخلاه" أي طلب منه الخلوة ليعرض عليه فيها الزواج فعرض عليه ذلك "حاجة" أي في النكاح فلا حاجة إلى بقاء الخلوة بسببه "فقال له عثمان": أي في الخلوة لا بعد المجيء فهو عطف على استخلاه وما بينهما اعتراض، فلعل ابن مسعود حدث علقمة بذلك، ويحتمل أنه قال له بعد المجيء على أنه كان تتمة لما ذكره في الخلوة، "جارية" أي صغيرة، "ما كنت تعهد" أي من القوة والشهوة "لئن قلت ذاك لقد سمعت" إلخ يحتمل أنه تحسين لكلام عثمان، أي أن ما حضضتني عليه فهو مما حضنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيضًا، ويحتمل أنه رد عليه بناء على أن الخطاب في الحديث للشباب (١) كما في روايات الحديث، فالمعنى إنما يخص على ذلك من هو في سن الشباب و"الباءة" بالمد والهاء على


(١) في الأصل [بالشباب].

<<  <  ج: ص:  >  >>