للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَدْرُونَ مَعَ أَيِّ شَيْءٍ وَرَّثَهُ»، قَالَ: قَتَادَةُ: «أَقَلُّ شَيْءٍ وَرِثَ الْجَدُّ السُّدُسُ».

٢٨٩٧ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنْ عُمَرَ قَالَ: أَيُّكُمْ يَعْلَمُ مَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدَّ؟ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَا، «وَرَّثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّدُسَ»، قَالَ: مَعَ مَنْ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: لَا دَرَيْتَ، فَمَا تُغْنِي إِذًا؟

بَابٌ فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ

٢٨٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَمخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ - وَهَذَا حَدِيثُ مَخْلَدٍ وَهُوَ الْأَشْبَعُ - قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْسِمُ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ، عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى ذَكَرٍ».

بَابٌ فِي مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

٢٨٩٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي

===

فريضة والله تعالى أعلم.

بَابٌ فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ

٢٨٩٨ - "فلأولى ذكر" أي أقرب إلى الميت من ذكر فالإضافة للبيان، وأولى بمعنى: أقرب نسبًا لا أحق إرثًا، وإلا لم يفهم بيان الحكم؛ إذ لا يدرى من الأحق بالإرث والله تعالى أعلم.

بَابٌ فِي مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ

٢٨٩٩ - "كلا" بفتح فتشديد لام، أي عيالا ودينًا مما يثقل على صحابه،

<<  <  ج: ص:  >  >>