للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طَلْحَةَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُحَيٍّ، عَنِ الْمِقْدَامِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيَّ» وَرُبَّمَا قَالَ: «إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، أَعْقِلُ لَهُ وَأَرِثُهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ».

٢٩٠٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ بُدَيْلٍ يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ الْكِنْدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

===

"فإليّ" مرجعه أو أمره، يريد أنه يتحمل ذلك، وينفق على من يحتاج إلى الإنفاق، "وأنا وارث من لا وراث له" يريد أنه يضعه في بيت المال أو يصرفه في مصارفه، "والخال وارث من لا وارث له"، أي من أصحاب الفروض والعصبات، وهذا دليل على توريث ذوي الأرحام كما هو مذهب أبي حنيفة، ومن لا يقول بإرثه يقول: يحتمل أنه على وجه السلب والنفي كما يقال: الجوع زاد من لا زاد له والصبر حيلة من لا حيلة له، ويحتمل أنه يريد به إذا كان عصبة ويحتمل إنما يريد به السلطان فإنه يسمى خالًا، والأول باطل لقوله: "يرثه" (١) والثاني كذلك لقوله: "من لا وارث له"، والثالث بعده لا يخفى والله تعالى أعلم.

٢٩٠٠ - "أولى" إلخ معنى الأولوية النصرة، والتولية أي أتولى أمورهم بعد وفاتهم. وأنصرهم فوق ما كان منهم لو عاشوا، "أو ضيعة" بفتح أي عيالا وأصله


(١) في السنن المطبوع [يرث].

<<  <  ج: ص:  >  >>