للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَ الْوَفْرَةِ، وَدُونَ الْجُمَّةِ».

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَرْقِ

٤١٨٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ - يَعْنِي - يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ، «وَكَانَ

===

عكس ما في رواية أبي داود وابن ماجه (١)، فتحمل رواية الترمذي على أن المراد بقوله: "فوق": دون، بالنسبة إلى محل وصول الشعر أي أن شعره كان أرفع في المحل من الجمة وأنزل فيه من الوفرة، ويكون المراد في رواية أبي داود بالنسبة إلى الكثرة والقلة أي أكثر من الوفرة وأقل من الجمة وعلى هذا فلا تعارض بين الروايتين.

قلت: أراد بالكثرة والقلة الطول والقصر والله تعالى أعلم، وأما اختلاف الرواية في الطول والقصر فيحمل على اختلاف الأحوال، والله تعالى أعلم.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَرْقِ

٤١٨٨ - "يسدلون" من باب نصر وضرب وكذا فرق، والسدل إرسال الشعر حول الرأس من غير أن يقسمه بنصفين، والفرق أن يقسمه نصفًا من يمينه على الصدر ونصفًا من يساره عليه وكلاهما جائز والأفضل الفرق، "تعجه موافقة أهل الكتاب" لاحتمال استناد عملهم إلى أمره تعالى أو لتأليفهم حين دخل المدينة


(١) ابن ماجه في اللباس (٣٦٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>