للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: ١٦٤].

بَابُ الْإِمَامِ يَأْمُرُ بِالْعَفْوِ فِي الدَّمِ

٤٤٩٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلٍ، أَوْ خَبْلٍ، فَإِنَّهُ يَخْتَارُ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ، وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ، وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، وَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

٤٤٩٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ

===

دعاء، لكن قراءة الآية لا يناسبهما.

بَابُ الْإِمَامِ يَأْمُرُ بِالْعَفْوِ فِي الدَّمِ

٤٤٩٦ - "أو خبل" بفتح خاء معجمة وسكون باء موحدة أي قطع عضو وأصله الفساد, ويكون في الأبدان بقطع الأعضاء وفي العقول، فإنه أي هو أو نايبه؛ إذ المصاب بقتل قد يموت من ساعته، فلا يجيء منه الاختيار.

"فخذوا على يديه" أي لا تمكنوه من فعل الخصلة الرابعة، "ومن اعتدى" أي إلى الرابعة: "بعد ذلك" أي بعد بلوغ هذا البيان أو بعد منع الناس إياه والأوّل أحسن معنى والله تعالى أعلم.

٤٤٩٧ - "إلا أمر فيه" علم منه أن القصاص من حقوق الناس لا حدود الله تعالى, وإلا ما جاز ذلك، "قتل رجل" على بناء الفاعل وضبط على بناء المفعول

<<  <  ج: ص:  >  >>