للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ مَمْلُوكَيْنِ لَهَا زَوْجٌ، قَالَ: فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، «فَأَمَرَهَا أَنْ تَبْدَأَ بِالرَّجُلِ، قَبْلَ الْمَرْأَةِ»، قَالَ نَصْرٌ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ.

بَابٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ

٢٢٣٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً بَعْدَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِي، فَرُدَّهَا عَلَيَّ.

٢٢٣٩ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ

===

أحدهما زوج للآخر أو خبره محذوف أي بينهما ازدواج بمعنى الازدواج، وقيل: للجارية المفهومة من قوله: "مملوكين"، وقيل: يطلق الزوج على اثنين كما يطلق على واحد.

قلت: وهذا يحتاج إلى أن يقال: هو منصوب لفظًا لكن ترك الألف خطًّا مسامحة كما علم من دأب أهل الحديث؛ صرح به النووي وغيره (١)، "فأمرها أن تبدأ بالرجل" قيل: أمر بذلك لئلا تختار الزوجة نفسها إن بدأ بإعتاقها، قلت: وهذا لا يمنع إعتاقهما معًا فيمكن أن يقال: بدأ بالرجل لشرفه والله تعالى أعلم.


(١) لسان العرب مادة زوج ٢/ ٢٩١، ٢٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>