للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزَّكَاةِ، وَقَالَ: عِقَالًا.

بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

١٥٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ

===

الأمهات حوله النتاج، ولا يستأنف لها حول والله تعالى أعلم.

بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

١٥٥٨ - قوله: "ليس فما دون خمس ذود" بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة والرواية المشهورة بإضافة خمس، وروي بتنوينه على أن "ذود" بدل منه، والذود من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه، وإنما يقال في الواحد: بعير، وقيل: بل ناقة فإن الذود في الإناث دون الذكور، لكلن حُملوا في الحديث على ما يعم الذكر والأنثى، فمن ملك خمسًا من الابل ذكورا يجب عليه فيها الصدقة، فالمعنى إذا كان الابل أقل من خمس فلا صدقة فيها، قيل: مقتضى الإضافة ألا تجب الزكاة فيما دون خمسة عشر بعيرا؛ لأن أقل الذود ثلاثة، فلا يتحقق خمس من الذود فيما دون خمسة عشر، فيجب تنوين خمس وجعل ما بعده بدلًا وإبطال رواية الإضافة.

قلت: وهذا غفول عن قواعد أسماء العدد؛ لأن اسم العدد من ثلاثة عشر إلى عشرة يضاف إلى الجمع لفظًا أو معنى؛ لإفادة أن مجموع المعدود وآحاد العدد آحاد المعدود، فتقول: جاءني ثلاثة رجال، فمجموع الثلاثة هي الرجال، وآحاد الثلاثة كل منها رجل لا رجال، فهنا على قياسه يجب أن يكون مجموع

<<  <  ج: ص:  >  >>