للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا».

بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الطَّلَاقِ

٢١٧٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ، عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ: قَالَ

===

الخاطب طلاق التي في نكاحه، وقيل: بل ويشمل نهي المرأة عن أن تسأل طلاق الضرة أيضًا، المراد: الأخت في الدين، وفي التعبير باسم الأخت تشنيع لفعلها وتأكيد للنهي عنه وتحريض لها على تركه، وقوله: "لتستفرغ" علة للسؤال، و"الصحفة" بفتح فسكون إناء معروف، أي لتجعلها فارغة خالية عما فيها من الخير، والمراد: صرف مالها من النفقة والكسوة عنها، قال السيوطي: هذا مثل يريد بذلك الاستيثار عليها بحظها فتكون كمن أفرغ صحفة غيره وكفأ ما في إنائه في (١) إناء نفسه، وهذا يدل على أنه استفعال من أفرغ والمشهور بناؤه من فرغ والله تعالى أعلم.

و"لتنكح" بالجزم عطف على "لا تسأل" وهو على بناء الفاعل أي ولتنكح زوجًا آخر أو هو بالنصب عطف على "لتستفرغ"، وهو على بناء الفاعل أي لتنكح هذا الزوج، أو على بناء المفعول، أي لينكحها هذا الزوج، هذا إذا كان النهي للمخطوبة فقط، وإن كان لها وللضرة يتعين النصب فيكون قوله: "لتستفرغ" علة لسؤال الضرة، وقوله "لتنكح" علة لسؤال المخطوبة والله تعالى أعلم.

بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الطَّلَاقِ

٢١٧٧ - قوله: "ما أحل الله" أي أنه شرع ورفع عنه الإثم لمصالح الناس,


(١) بالأصل [من] ولعل ما أثبتناه هو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>