للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابٌ فِي السَّاقِي مَتَى يَشْرَبُ

٣٧٢٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْمُخْتَارِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا».

٣٧٢٦ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ، ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ وَقَالَ: «الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ».

٣٧٢٧ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي عِصَامٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ: إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا، وَقَالَ:

===

بَابٌ فِي السَّاقِي مَتَى يَشْرَبُ

٣٧٢٥ - "آخرهم" أي اللائق به التأخير، "شيب" بكسر الشين وسكون الباء أي خلط، "الأيمن" بالنصب أي أعط الأيمن، وبالرفع أي هو أحق وأولى.

٣٧٢٧ - "تنفس ثلاثًا" قيل: أريد به ألا يشربه في نفس واحدة ولكنه يقطعه ويفصل الإناء عن فيه ويتنفس بين ذلك، وما سيجيء من النهي عن التنفس في الإناء فمعناه أن يتنفس من غير إبانة عن الفم فلا تعارض، وقيل: النهي إنما هو نهي أدب لما يخاف على الماء من التغير بواسطة بخار المعدة أو بخروج الريق من الفم، وتلك العلة عدمت في حقه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن ريقه كان ألذ من الماء وأعطر من المسك، قالوا: الشراب بثلاث دفعات أقمع للعطش وأقوى على الهضم وأقل

<<  <  ج: ص:  >  >>