للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كِتَاب الْفَرَائِضِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

٢٨٨٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْروِ بْنِ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ التَّنُوخِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ،

===

كِتَاب الْفَرَائِضِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

٢٨٨٥ - "العلم ثلاثة" أي أصل علوم الدين ثلاثة: "فضل" الفضل: الزائد، يعني كل علم سوى هذه العلوم الثلاثة وما يتعلق بها مما تتوقف هذه الثلاثة عليه، أو يستخرج منها فهو زائد لا ضرووة في معرفته "آية محكمة" أي كل آية محكمة غير منسوخة، أي علمها فالنكرة عام في الإثبات كقوله تعالى: {عَلِمَتْ نَفْسٌ} (١) والمضاف مقدر قبلها وكذا قوله: "سنة قائمة" أي ثابتة إسنادًا بأن تكون صحيحة أو حكمًا بألا تكون منسوخة "أو فريضة عادلة" في القسمة، والمراد بالفريضة: كل حكم من أحكام الفرائض يحصل به العدل في قسمة التركات بين الورثة، وقيل: المراد بالفريضة: كل ما يجب العمل به وبالعادلة المساوية لما يؤخذ من القرآن والسنة في وجوب العمل، فهذا إشارة إلى الإجماع


(١) سورة التكوير: الآية (٤١)، سورة الانفطار: الآية (٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>