للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابٌ فِي بَيْعِ الْغَرَرِ

٣٣٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ، ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» زَادَ عُثْمَانُ وَالْحَصَاةِ.

٣٣٧٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَهَذَا

===

بَابٌ فِي بَيْعِ الْغَرَرِ

٣٣٧٦ - "عن بيع الغرر" هو ما كان له ظاهر يغري المشتري وباطن مجهول، الأزهرى ما كان بغير عهد ولا ثقة ويدخل فيه بيوع كثيرة من كل مجهول (١)، "وبيع الآبق والمعدوم وغير مقدور التسليم" وأفردت بعضها بالنهي لكونه من مشاهير بيوع الجاهلية، وقد ذكروا أن الغرر القليل أو الضروري مستثنى من الحديث كما في الإجارة على الأشهر مع تفاوت الأشهر في الأيام، وكما في الدخول في الحمام مع تفاوت الناس في صب الماء والمكث فيه ونحو ذلك، "والحصاة" هو أن يقول أحد العاقدين: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، وقيل ذلك في الخيار فهذا يتضمن إثبات خيار إلى أجل مجهول، أو هو أن يرمي حصاة في قطيع غنم فأي شاة أصابها كانت مبيعة وهو يتضمن جهالة المبيع، وقيل: أن يجعل الرمي عين العقد، وهو عقد مخالف لعقود الشرع فإنه بالإيجاب والقبول أو التعاطي لا بالرمي.

٣٣٧٧ - "نهى عن بيعتين" المشهور فتح الباء، وفي لبستين كسر اللام


(١) النهاية: ابن الأثير: ٣/ ٣٥٥، لسان العرب مادة (غرر) ٥/ ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>