للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «بِعْنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا».

بَابٌ فِي بَيْعِ الْمُدْبِرِ

٣٩٥٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، «فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِيعَ بِسَبْعِ مِائَةِ أَوْ بِتِسْعِ مِائَةِ».

===

وجوز الشمني أن يكون بيعهم في وقته - صلى الله عليه وسلم - من غير علم منه بذلك، فلا حجة فيه، وهذا احتمال بعيد يؤدي إلى فساد أدلة كثيرة، وقال التوربشتي: يحتمل أن النسخ لم يبلغ العموم في عهد الرسالة، ويحتمل أن بيعتهم في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قبل النسخ، وأما بيعهم في خلافة أبي بكر فلعله كان في قضية واحدة لم يعلم بها أبو بكر، فظن جابر أن الناس على تجويز البيع، فلما اشتهر النهي في زمان عمر ثم زعم أن عمر نهى عنه (١)، والله تعالى أعلم.

بَابٌ فِي بَيْعِ الْمُدْبِرِ

٣٩٥٥ - "فبيع" جملة أصحاب أبي حنيفة على المدبر المقيد وهو عندهم يجوز بيعه، وأصحاب مالك على أنه كان مديونًا حين دبر، ومثله يجوز إبطال تدبيره عندهم، وأما الشافعي وغيره فأخذوا بظاهر الحديث وجوزوا بيع المدبر مطلقًا.


(١) عون المعبود (١٠/ ٣٤٩، ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>