للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابٌ فِي التَّفْضِيلِ

٤٦٢٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَقُولُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ، أَحَدًا ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ».

===

بَابٌ فِي التَّفْضِيلِ

٤٦٢٧ - "لا نعدل بأبي بكر أحدًا" أي في الفضل، والمراد أحدًا الصحابة كما يدل عليه قوله: "ثم نترك أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -"، فلا ينتقض عمومه بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا الحديث بظاهره يوافق ظاهر رؤيا الميزان الذي سيجيء والاستدل فيه من وجهين:

أحدهما: أن حكمه الرفع؛ إذ الظاهر بلوغ هذا الحكم إليه - صلى الله عليه وسلم - وتقريره إياهم عليه، على أنه يستبعد منهم هذا الحكم في نفسه من غير أن يكون لهم علم بذلك, إذ هو أمر مغيب، فلا يمكن لهم أن يخوضوا فيه من غير علم.

والثاني: إجماعهم على ذلك، والإجماع من الأدلة، وقد يناقش في الإجماع بعد تسليم أن قوله: "كنا" يفيد اتفاق الكل على هذا الحكم بأنه لا عبرة به في المغيبات، وإنما هو دليل في الأحكام الشرعية فانحصر وجه الاستدل الذي الأول، بقي بحث آخر: وهو أن هذا الحديث يفيد بظاهره خروج علي عن أن يكون له في سلك التفضيل انتظام، وهو خلاف ما قرره العلماء في علم الكلام، فإن قلنا اعتذار عن هذا الاعتراض أن هذا الحديث مخصوص بمن فاز بفضل الصحبة فقط، وأما من فاز بفضل القرابة أيضًا وهو معدود في أهل البيت كعلي فلا كلام فيه، يقف الاستدلال عن الانتهاض فيعلم ذلك والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>