٣٨٤ - قوله:"فكيف نفعل إذا مطرنا" يحتمل أن المراد: هل نحضر الصلاة ولا يكون استقذار الطبع المشي في ذلك الطريق أيام المطر عذرًا، أم لا نحضر ويكون ذلك عذرًا؟ فأشار صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أنه ليس بعذر، واجعلوا في مقابلة استقذاركم المشي في الطريق الخبيث استراحتكم في المشي بالطريق الطيب، وعلى هذا فالحديث لا يناسب هذا الباب.
ويحتمل أن المراد: فكيف نفعل بما يصيب. ثوبنا أو بدننا أو نعلنا من طين ذلك الطريق؟ فكأنه أشار صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أنه لا عبرة بالشك, والأصل الطهارة، والشك يكفي في دفعه أن يصيب محل النجاسة أدنى شيء من الأشياء الطاهرة، ولم ير غالب العلماء أن النجاسة اليقينية في نحو الثوب تزول بلا غسل، وإن كان ظاهر هذا الحديث ذاك كما يدل عليه ترجمة "المصنف" والله تعالى أعلم.
بَابٌ [فِي] الْأَذَى يُصِيبُ النَّعْلَ
٣٨٥ - قوله:"الأذى" ظاهر الإطلاق أنه لا فرق بين الرطب واليابس