للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطَّائِفَ وَحِصَارِهِ لِثَقِيفٍ.

بَابٌ فِي إِتْيَانِ الْمَدِينَةِ

٢٠٣٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

بَابٌ فِي تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ

٢٠٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ

===

وقت معلوم ثم نسخ والله تعالى أعلم.

بَابٌ فِي إِتْيَانِ الْمَدِينَةِ

٢٠٣٣ - قوله: "لا تشد الرحال" أي لا ينبغي شد الرحال والسفر من بين المساجد إلا إلى ثلاثة مساجد، وأما سفر للعلم وزيارة العلماء والصلحاء وللتجارة ونحو ذلك فغير داخل في حيز المنع، وكذا زيارة المساجد الأخر بلا سفر كزيارة مسجد قباء لأهل المدينة غير داخل في حيز النهي والله تعالى أعلم.

بَابٌ فِي تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ

٢٠٣٤ - قوله: "بين عائر إلى ثور" ذكر المتقدمون أن عائر (١) جبل معلوم


(١) في الأصل: [عيرًا].

<<  <  ج: ص:  >  >>